رصد بوابة بيروت
أوضح المحامي أديب زخور ان ترشحنا اليوم لمنصبي عضو ونقيب المحامين في بيروت هو لاستعادة حصرية صلاحية النقيب وحصانة المحامي المقدسة كون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف صادق من جهة على التعديلات المتعلقة بالظهور الإعلامي واخذ الاذن من نقيب المحامين في المواضيع العامة ومنها المذكورة بالمواد 39 الى 42 من نظام آداب المهنة ومناقب المحامين وغيرها من المواضيع، الاّ ان محكمة الاستئناف جعلت من محكمتها مرجعاً استئنافياً ورقابياً على قرارات النقيب، وهذا ما نرفضه شكلاً واساساً، كونه يمس بموقع وصلاحية النقيب التاريخية الذي كان يمارس صلاحياته كالأب والنقيب المتقدم بين زملائه برأيه القانوني الراجح والحكيم حيث كانت توجيهاته وقراراته قبل التعديلات لا تقبل الرقابة والاستئناف ويتمتع بأوسع الصلاحيات وفقاً لقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي ولآداب المهنة دون حاجة لتعديل القانون.
وأضاف : خلق التعديل الجديد وبخاصة قرار محكمة الاستئناف النقابية وضعاً محرجاً لموقع النقيب باستئناف قرارات النقيب، في حال تمّ رفض طلب المحامي إعطائه الاذن في الاطلالة الإعلامية في المواضيع العامة، ويمكن أيضاً بذات السياق أن تعترض النيابة العامة أو أي متضرر في حال إعطاء الاذن كون محكمة الاستئناف وضعت ذاتها مرجعاً رقابياً على قرارات النقيب، وأجد أن هذا القرار يعدّ انتقاصاً خطيراً من صلاحيات النقيب لا يزال قائماً وحدث غير مسبوق يؤثر سلباً على استقلالية النقابة.
وتابع : وسأعمل على استعادة الصلاحية الحصرية للنقيب ولن أقبل التنازل عنها ولا مشاركتها مع محكمة الاستئناف النقابية، ولا مع أي مرجعية أخرى، بخاصة ان قرار محكمة الاستئناف النقابية، خالف المادة 10 من من نظام آداب المهنة لنقابة المحامين في باريس واخطأ في قراءتها، بحيث اعتبر ان النص الفرنسي يمنع اطلالة المحامي في الاعلام حتى في القضايا العامة قبل أخذ الاذن من نقيب المحامين بعكس الواقع والقانون، حيث ان القاعدة في المادة 10 فرنسي أعلاه هي حرية المحامي بإبداء رأيه، كما نصّت المادة 10 صراحة على أن المحامي يعلم النقيب فقط بإطلالته الإعلامية، الذي يحق له إعطاء ملاحظاته او اتخاذ أي تدبير، وليس هناك لأي اذن مسبق كما جاء في القرار أعلاه، وهذا ما كان معمولاً به في المواد قبل تعديلها، وسأعمل على استعادة صلاحية النقيب بما يضمن استقلالية النقيب وأهمية موقعه في اتخاذ القرارات وإعطاء التوجيهات، كما كانت سابقاً.
وأردف : اما الأخطر فقد اسقط ذات القرار الاستئنافي حصانة المحامي خارج اقواس المحاكمة وفي علاقته بالإعلام، وذكرها صراحة في متن قراره، كما انتقص من صلاحيات مجلس النقابة في تقدير إعطاء اذن الملاحقة والمراقبة عليها، ويكون اعطى الصلاحيات بطريقة أوسع لتدخل النيابة العامة والادعاء على المحامي في ظل اسقاط الحصانة المسبقة، مع إمكانية تداخل السياسة لرفع الحصانات وإمكانية الملاحقة، ولن أقبل أيضا من انتقاص حصانة المحامي ولا الانتقاص من صلاحية مجلس النقابة ويكون القرار جرّد المحامي من حصانته خارج اقواس المحكمة وبخاصة بعلاقته بوسائل الاعلام والمخالف للمواد 1و2 و 74 و79 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وقد توسعنا بشرحها.
وتابغ : يضاف الى كل ما تقدم، الإشكالية التي حصلت في السنين الماضية المتعلقة بصلاحية قاضي التحقيق ومن بعدها الهيئة الاتهامية بمنع مطلق محام من ممارسة مهنته، وكانت القرارات أخطأت أيضاً في تفسير وتطبيق اصل المادة الفرنسية وهي المادة 138 أ.م. جزائية فرنسي التي أخذت منها المادة 111 أ.م.ج في العام 2001 ، بخاصة أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان والتي لا يمكن التنازل عنها ولو بمشيئة الافراد ولا تخضع لمرور الزمن inalienable et imprescribtible ويجب تمييزها عن القوانين الوضعية كالإجراءات واصول تقديمها والاذونات المذكورة في القوانين الوضعية التي يمكن تنظيمها وتقييدها بشروط واذونات بعكس الحقوق الأساسية، وتوسعنا بإسهاب بشرحها، ولن أقبل بالتقليل من أهمية هذه المخالفات بأي شكل من الاشكال وسأعمل بكافة الطرق القانونية لإعادة الأمور الى نصابها الصحيح.
وختم زخور : ومن هنا اتى ترشحي لمنصبي عضو ونقيب المحامين لاستعادة صلاحيات نقيب المحامين كما كانت دون تقاسمها مع أي مرجعية قانونية، والمحافظة على حصانة المحامي داخل وخارج اقواس المحكمة، وعلى صلاحية مجلس النقابة كما كانت، للمحافظة وإعادة التوازن لحرية التعبير المسؤولة للمحامي وللمجتمع بأسره، وسأسهر على حسن تطبيق القوانين والحريات العامة المسؤولة وعدم الفوضى واحترام الحقوق الأساسية وحق التعبير ضمن الصلاحيات الواسعة المعطاة للنقيب ولمجلس النقابة في القانون قبل التعديلات، لان النقابة والمحامين هم رأس حربة وضمانة للجميع في وجه الانتهاكات القانونية والدستورية من أي جهة أتت ولا بد أن تتمتع بالاستقلالية والحصانة اللازمة لممارسة رسالتها السامية، ولا يمكن للبنان ان يقوم دون الفصل بين موقع النقابة وعملها المستقل عن عمل السلطة القضائية والسلطة السياسية، مع المحافظة على الحقوق الأساسية وحق التعبير إضافة الى تامين وكالات سنوية للمحامين بتطبيق المادتين ٦٢ و٦٣ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.