أكد النائب ملحم خلف أن أحكام الدستور بشأن انتخاب رئيس الجمهورية واضحة ولا لبس فيها. استناداً إلى المادة 73 من الدستور، دعا رئيس المجلس النيابي إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 29/9/2022، وهي الدعوة التي تظل قائمة ومستمرة. وإذا اعتبرت الدعوة غير قائمة، تنص المادة 74 على أن المجلس ينعقد حكماً في حال خلو سدة الرئاسة منذ 1/11/2022.
وأضاف خلف أن المجلس الملتئم لانتخاب الرئيس يجب أن يبدأ فوراً في عملية الانتخاب دون مناقشات أخرى، وفقاً للمادة 75. وأشار إلى أن انتخاب الرئيس يتم بالاقتراع السري وبغالبية الثلثين في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التي تليها، حسب الفقرة الثانية من المادة 49.
وذكر خلف أن الدستور يلزم جميع النواب بحضور جلسة انتخاب الرئيس دون تحديد نصاب، مستشهداً بالمادة 60 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تمنع تغيب النواب عن أكثر من جلستين دون عذر مشروع.
وختم قائلاً إن الدستور واضح في تنظيم عملية انتخاب الرئيس، بينما الممارسات السياسية تتناقض مع أحكامه.