تقرير إدارة المناقصات حول بواخر الكهرباء 2

التقرير الذي أعدّته إدارة المناقصات حول بواخر الكهرباء وأحالته الخميس الماضي الى وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وفي ما يلي أبرز ما جاء فيه:

“في مهلة إبداء الملاحظات ومضمونها:

نصّت المادة 130 من قانون المحاسبة العمومية على ان تجري المناقصات لجان تشكّل خصّيصاً لهذه الغاية، كما نصّت المادة 146 من قانون المحاسبة العمومية – فقرة 2 – على ان تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة، لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة بقرار من الوزير المختص، وتجري الصفقات الأخرى لجنة المناقصات.

من مراجعة هاتين المادتين وربطها بموضوع الصفقة، وقيمتها المقدرة، يتبين بوضوح احالة المشرّع في قانون المحاسبة العمومية الى نظام المناقصات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 2866/59 بكامل احكامه.

انّ قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 24/8/2017، الذي يقضي بإحالة دفتر الشروط الى ادارة المناقصات، وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية لإجراء المقتضى، يعني انّ القواعد والاصول والمهل المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، ونظام المناقصات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم 2866/59، واجبة التطبيق بكامل احكامها.

كما انّ تدقيق ادارة المناقصات في الملف يتناول كافة النقاط المحددة، في المادة 17 من نظام المناقصات.

استناداً الى ما تقدّم، بما انّ المهلة المعطاة لإدارة المناقصات بموجب المادة 18 من نظام المناقصات المحال اليه بموجب قانون المحاسبة العمومية هي خمسة ايام من تاريخ ورود المعاملة اليها.

وبما انّ العلم والاجتهاد مستقران على اعتبار المهل الادارية لدرس المعاملات والبتّ بها، هي مهل حث وليس مهل اسقاط، كذلك الامر بالنسبة للمهل المعطاة لبعض المحاكم لاصدار احكامها، بذلك تكون المهلة المحددة في قرار مجلس الوزراء بـ48 ساعة لادارة المناقصات لوضع ملاحظاتها على دفتر الشروط الخاص بالصفقة هي مهلة حث وليس مهلة اسقاط.

واستطراداً فإنّ المهل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار الذي ينص عليها، وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية المطبّق عند غياب النص الخاص، وبما انّ ادارة المناقصات في التفتيش المركزي تبلغت قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2017، تبدأ مهلة الـ48 ساعة بتاريخ 30/8/2017 وتنتهي في صباح 1/9/2017.

ثانياً: التدقيق في دفتر الشروط الخاص بالصفقة

تبيّن لإدارة المناقصات لدى التدقيق في دفتر الشروط الخاص بالصفقة وملاحقه ومرفقاته عملاً بأحكام المادة 17 من نظام المناقصات ما يلي:

1 – وجوب توضيح المستندات لا سيما الخبرة المطلوبة ورقم الاعمال، لكل معمل على حدة.

2 – عدم إرفاق الملف بما يثبت توفر الاعتماد للصفقة.

3 – عدم تحديد خيار التمويل وعدم ادخاله في المعادلة، يجعل عملية المقارنة مقتصرة على التكلفة.

4 – ان قيمة الضمان المؤقت المحددة بـ50 مليون دولار لكل موقع، تبدو مرتفعة بالنسبة الى القيمة التقديرية المفترضة، عملاً بالمعايير العالمية والانظمة المحلية، ممّا يحد من المنافسة.

نقترح تخفيض التأمين المؤقت لكل موقع الى اقل من 20 مليون دولار.

5 – لا يوجد اية معادلة للغاز الطبيعي في المستقبل عند توفره، وبالتالي ان التلزيم الحالي يفترض ان ينتهي مع اللجوء الى هذا الخيار، حيث يصار الى اجراء تلزيم جديد، وفق قواعد ومعدلات واسعار جديدة.

نقترح اجراء تلزيم جديد عند الانتقال الى مرحلة الغاز الطبيعي بما يضمن حقوق الدولة ويحافظ على البيئة.

6 – ان السماح بالنسبة للعروض على اليابسة فقط بالمساحة المقابلة لمعملي دير عمار والزهراني على مسؤولية الملتزم، مع المهل المحددة بـ3 و6 اشهر، ومهلة تقديم العروض بـ21 يوماً يُلغي عملياً هذا الخيار.

نقترح تأمين الارض اللازمة للعارضين لتوسيع دائرة المنافسة، او استطرادا السماح لهم باستعمال الاراضي في اي موقع يحصلون عليه، على ان يتحمل العارض تكلفة الربط على الشبكة.

7 – نقترح إفساح المجال للتشغيل بواسطة الغاز الطبيعي LPG او LNG، لا سيما انّ الدولة متجهة مستقبلاً نحو هذا الخيار.

8 – انّ تقصير مهلة تقديم العروض الى 21 يوما، لا يأتلف مع نص المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية التي تعتبر الـ15 يوماً، هي مهلة الحد الادنى للاعلان، اي لصفقات توريد اللوازم، وما شابهها وليس المشاريع الكهربائية، كما تتعارض مع المعايير العالمية بالنسبة لهذا النوع من المشاريع.

نقترح مهلة شهر ونصف كحد ادنى، كي يتمكن العارض من معاينة موقع العمل، واجراء دراسة تكلفة تقديرية، وتحضير عرضه وتصديق المستندات عند الاقتضاء.

9 – وجوب اضافة النصوص التالية الى دفتر الشروط الخاص بالصفقة:

أ- “يمكن لادارة المناقصات الاستعانة بالخبراء فنيّين من بينهم مَن يسميهم وزير الطاقة، لمعاونة لجنة التلزيم التي ستشكلها، وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وذلك بصفة استشارية”.

ب- “تعهد من العارض في حال رسو الالتزام عليه باستخدام ما لا يقل عن 60% من مهندسيه ومستخدميه من اللبنانيين، وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، تكريساً للبعد الاقتصادي والاجتماعي للصفقات العمومية.

ت- “تعهد من رئيس مجلس ادارة الشركة الام للشركة العارضة، او من يمثلها قانونا، بتحمل المسؤولية المدنية والجزائية، اذا ثبُت، حتى بعد انتهاء تنفيذ المشروع، دفع عمولات او رشوات او رسوم استشارية (بدون الابلاغ والموافقة المسبقة لمجلس الوزراء)، في سبيل الحصول على هذه الصفقة، وانه يحق للدولة اللبنانية مقاضاة رئيس مجلس الادارة او الممثل القانوني، كما الشركة الام امام القضاء اللبناني، او اية محكمة مختصة او امام اي مركز تحكيم محلي او دولي ذات اختصاص”.

10 – عُرّف المشروع بأنه تسليم مفتاح (ص4/20 بند 1- ص 10/20 بند 7) (Turnkey Offer)، ان هذا التعريف يتناقض مع مضمون التلزيم لأن المعدات والتجهيزات تعود ملكيتها في نهاية المشروع الى المستثمر وليس للدولة.

11 – ورد في ص 4/20 (عربي): عقد تحويل الطاقة لفترة 3 سنوات مع امكانية التمديد لفترة اخرى أقصاها سنتان، لماذا لا تحدد الفترة بشكل ثابت لاحتساب التكلفة على اساسها؟

التكلفة الثابتة تحتسب على أساس 3 سنوات، والتمديد لمدة سنتين يجب ان يكون بسعر اقل، ثم لماذا لا يتم الانتقال من عقد ايجار الى عقد امتلاك، انسجاماً مع عبارة “تسليم مفتاح”.

انّ المدة المحتسبة لتحديد التكلفة المعدلة او الافتراضية، هي 3 سنوات (ص 17/20 عربي)، ما يعني انّ المستثمر يستهلك مصاريفه الثابتة على مدة 3 سنوات، وبالتالي فإنّ اي تمديد للعقد يجب ان يتزامن مع تخفيض سعر الكيلو واط / ساعة حفاظاً على حقوق الدولة.

كما ان مدة الثلاث سنوات تجعل من غير المجدي ان تكون معدات التوليد مجهزة للعمل على الغاز، وهذا ما قد يحد من المنافسة.
نقترح مدة ثابتة ولو كانت خمس سنوات، وتحدّد التكاليف ولا سيما الثابتة منها على أساسها.

12 – اعادة صياغة المقطع الاول من المادة 1-3 (التوضيحات) ص 6/20، بإضافة عبارة “على الاقل” لتصبح: “قبل 7 ايام على الاقل من التاريخ المحدد…”.

13 – وجوب اعتماد طريقة تقديم العروض المعمول بها في ادارة المناقصات والتقيد بالاصول الاجرائية المعتمدة في دفاتر الشروط، ما يتطلب اعادة صياغة البند 6 (كيفية تقديم العرض من الصفحتين 8 – 9/20 من تعليمات العارضين باللغة العربية) فيما يتعلق بشكل الغلافات، وما يكتب عليها، وكيفية ترتيب المستندات ووضعها في الغلاف العائد لها، وبما يتفق مع كتاب إدارة المناقصات رقم 292/10 تاريخ 30/6/2012.

14 – ورد في الصفحة 9/20 البند 6 (كيفية تقديم العرض): “إن سحب العرض خلال فترة المناقصة قد ينتج عنه مصادرة الكفالة المؤقتة (Bid Security Bank)، انّ هذا الامر، في مرحلة ما قبل فض العروض، يتعارض مع احكام المادة 13 نظام المناقصات التي تنص على عدم امكانية سحب العروض بعد تقديمها، وبالتالي يقتضي التوضيح.

15 – وجوب فصل المستندات الادارية عن المستندات الفنية، وعن مستندات التقييم المالي، ما يستوجب اعادة صياغة الصفحتين 9 و10 وفقاً لهذه المنهجية، وتحديد المستندات المطلوبة لكل مرحلة، عن كل معمل، واجراء التعديلات اللازمة على دفتر الشروط باللغة الانكليزية.

16 – ورد في الصفحة 11/20 المادة 1-7 الضرائب والرسوم (الضرائب المحلية) ما يلي:

“ان سعر العرض يشمل كافة الضرائب على الدخل ورسوم العقد ورسوم المرفق ورسوم الجمارك… ما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

كما ورد في الصفحة 11/20 ذاتها المادة 1-7 (الضريبة على القيمة المضافة): “… وفي حال لم تذكر قيمة الـTVA في تحليل الاسعار، يعتبر ان العارض قد احتسبها من ضمن السعر الاجمالي للعرض تلقائياً”.

انّ هذه النصوص تبدو متعارضة لناحية تحديد من يتحمل الضريبة على القيمة المضافة الملتزم ام الدولة؟

لا سيما انّ البند 12,2 من مشروع العقد المرفق قد نص على ما يلي:

The Value Added Tax shall be carried by the CLIENT
نقترح اعادة صياغة هذه النصوص بطريقة واضحة لا تحمل التأويل.

17 – وجوب تعديل المادة (1-9 ص 12/20) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة لتصبح على الشكل التالي: “على العارضين ان يحددوا المدة المرتقبة لاستكمال كل مرحلة من المشروع. كما على كل عارض ان يتعهد بإنجاز كافة الاشغال، بما فيها الربط بالشبكة كحد اقصى خلال مدة 90 يوماً للمعمل الاول و180 يوما للمعمل الثاني اعتباراً من تاريخ تبلغه امر المباشرة بالعمل”، واجراء التعديل اللازم على دفتر الشروط باللغة الانكليزية.

علماً انّ مدة 3 اشهر و6 اشهر سوف تلغي المنافسة، اذ يستحيل على اية شركة لم تحضّر الباخرة مسبقاً التقيد بهذه الفترة، لا بل ان اعمال الربط وتحضير الموقع، حتى ولو كانت الباخرة جاهزة، تتطلب فترة طويلة. مع الاشارة الى انه تم تعديل هذه الفترة في استدراج العروض السابق الملغى، لتجنب العارض الوحيد، الى 9 و12 شهراً، ثم الى اية فترة يقترحها العارض.

نقترح اعتماد فترة واقعية تكون من 9 اشهر و12 شهراً كما حصل في التعديلات السابقة التي اجرتها الوزارة على دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
18 – ورد في الصفحة 15/20 – مادة 15-1: “يجوز للجنة التلزيم عقد سلسلة من الاجتماعات التوضيحية…”

نقترح حذف هذه الامكانية لتعارضها مع احكام القانون اللبناني، فيما خص المناقصات العمومية واستدراجات العروض والاكتفاء بطلب توضيحات عند الاقتضاء بكتب خطية.

19 – ان المستندات المطلوبة من الممثل المحلي (مادة 15-2 ص 15/20 عربي من التعليمات الى العارضين) (Volume 1, Annexe 1-J to ITT)، تحد من المنافسة، وتخرج الصفقة عن اطار كونها مناقصة عالمية، علماً انّ الشركة الاجنبية هي التي تقدم التجهيزات والمعدات وتتولى التنفيذ، ويكفي ان يكون لها ممثل او وكيل تجاري في لبنان.

نقترح الاكتفاء بالمستندات التي تطلب عادة من الممثلين التجاريين.

انّ اشتراط ان تكون المستندات الصادرة عن جهات اجنبية مصدقة وفقاً للاصول لا يتناسب مع مهلة تقديم العروض المحددة بـ21 يوماً، اذ انّ موجب التصديق لا يترافق مع مهلة الاعلان القصيرة، لذلك نقترح كما ورد سابقاً مهلة اعلان لا تقل عن شهر ونصف.

20- معادلة التقييم المالي استنسابية وتتعارض مع احكام المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية، ومعايير البنك الدولي والاتحاد الاوروبي.

ورد في ص 17/20 انه سيتم اعتماد المتغيرات والبيانات الاساسية التالية لاحتساب التكلفة المعدلة:

القدرة (Capacity C MW) يحدده العارض.

الإتاحية (Guaranted Availibility A%) (يحدده العارض).

مصروف الفيول (يحدده العارض).

التكلفة غير المتكررة (تكلفة التعبئة) (يحدده العارض).

تكلفة التشغيل (يحدده العارض).

ان المعطيات التي تدخل في احتساب التكلفة الافتراضية التي يتم ترتيب العروض على اساسها متغيرة يحددها العارض بنفسه، وتعدلها الوزارة عند الاقتضاء، ما يجعل هذه المعادلة تفتقر الى المصداقية وفقاً للمعايير العالمية، اضافة الى مخالفتها احكام المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على اعتماد عناصر واضحة مفصلة محددة بدقة مع معدلات خاصة بكل منها عند الاقتضاء.

نقترح ان تحدد الوزارة بدقة المواصفات الفنية التي تريدها من العارض وعلى نفقته، ولو ضمن هوامش معينة، وتلزم العارض بها، فيحدد سعره على هذا الاساس، وتجري المقارنة على اساس السعر الادنى للكيلو واط/الساعة، دون الحاجة الى زيادة التكاليف الواردة في الصفحة 17/20 لأنها تكون على عاتق الدولة، ويفترض انها ثابتة بالنسبة لجميع العارضين، وفي حال كانت متقلبة مع اي عنصر مثل نوع الوقود فيزاد فقط الفرق الذي تتحمله الدولة على سعر العارض.

21 – ورد في المادة 5-15 التقييم المالي ص 18/20 (عربي) أن التقييم المالي سيتم على جولتين. ان هذه المنهجية لا تأتلف مع احكام قانون المحاسبة العمومية.
نقترح جمع معايير التقييم في معادلة واحدة.

22 – ورد في الصفحة 19/20: بند 16: ابرام العقد (الفقرة الاخيرة): “لا يجوز ان يعتبر العقد قد منح او انه قد تم الاتفاق عليه، حتى يتم توقيعه من كلا الطرفين، وإخطار المقاولين”.

نقترح استعمال النص التالي، وفقاً لاحكام قانون المحاسبة العمومية: “لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية”. مادة 133- فقرة 2- من قانون المحاسبة العمومية.

23- ان المقطع التالي من المادة 17-3: شروط اخرى (ص 20/20 عربي): “في حال تم لحظ اي اضافة او حذف وبعد منح العقد، او عدم دقة او وجود اخطاء او تناقضات او ما شابه ذلك في التعليمات لمقدمي العروض، سواء في الجزء المالي او الفني، تبقى هذه الاخطار من مسؤولية العارض، الا في حال أثبت العارض انه بعد الدراسة المتأنية لم يكن من الممكن ان تكتشف الاخطاء والتناقضات المعنية”، يفسح المجال امام تعديل غير مشروع في شروط العقد.

نقترح حذف هذا المقطع.

24- ورد في المستند (Annex 02.1: Post Qualification) ص 16/16 تحت عنوان: “Post Qualification Document – Table 9.1: Mandatory Criteria” المعيار أيزو 9001 او ما يعادله والمعيار أيزو 14001 او ما يعادله، وهنا يلاحظ ان عبارة “ما يعادله” غير محددة في موضوع الايزو، كما يلاحظ ان هذين الشرطين غير المطلوبين من ضمن الصفقة الاولى التي ألغيت، يحدان من المنافسة.

نقترح حذف المعيارين.

ورد في Table 8-1 مدة 10 سنوات، وفي Table 8-2 مدة 5 سنوات.
نقترح توحيد المدة او التوضيح عند الاقتضاء.

25- ورد في (Annex 02.3: TECHNICAL EVALUATION CRITERIA) الصفحة 1/4، أنّ العرض يُعتبر مستجيباً في حال تحقق 70% من المعايير غير الالزامية. بالرجوع الى جدول المعايير الصفحتين 2-3/4، يتبين وجود اربعة معايير غير الزامية، وبالتالي يكون المطلوب الالتزام بـ2,8 معيار.

فإذا افترضنا ان العارض قدم عرضه على البحر (طاقة عائمة)، فان خيار التأجير لا يتوفر لديه، فيصبح لديه ثلاثة خيارات (خيار القطع والصيانة، خيار التمويل، خيار الخبرة والكفاءة في التعامل مع اعمال مماثلة) فإذا لم يلتزم بخيار التمويل لفترة 6 اشهر، يصبح لديه خياران فقط، فيما المطلوب 2,8 (4×70%) معيار ويصبح بالتالي خارج المنافسة فتصبح المعايير الاختيارية وكأنها الزامية، وتضيق دائرة المنافسة او تحصرها بعارض وحيد.

نقترح حذف كل المعايير غير الالزامية، لانتفاء الحاجة اليها.

26 – حذف عبارتي Withdrawn وModified، من البند 13 ص 12/20 (انكليزي) (Tender opening Procedure: Submitted Tenders) لتتناسب مع مضمون البند 13 باللغة العربية، وانفاذاً لنص المادة 13 من نظام المناقصات، الذي يحظر استرجاع العروض او تعديلها بعد تقديمها.

27 – ورد في الجدول رقم 9-1 (Annex 02.1 Post Qualification – Mandatory Criteria) ص 15-16: Not valid count rulings for negligence and or breach of contract in the last two (2) years.

لماذا حصر المادة بسنتين خلافا للبنود الاخرى التي لم تحدد لها اية مدة زمنية؟
نقترح عدم ذكر مدة تماشياً مع المعايير العالمية او على الاقل تحديد مدة خمس سنوات.

28- ورد في ص 5/16 من دفتر الشروط باللغة الانكليزية:

The Joint Venture shall provide a statement that it has financial stability and status to meet the financial obligations pursuant to the work. All the partners shall submit their… financial statements (Audit Report, Balance Sheet, Profit and Loss, Cash flow, Notes to the Financial Statements) for the last three years.

نقترح طلب المقدرات المالية من كل شركة في التحالف، واحتساب رقم الاعمال لمجموع الشركات، واعتماد 100 مليون دولار كمعدل للسنوات الثلاث المذكورة.

29- ورد في النموذج Tenderer’s Technical Deviation عبارة Tenderer’s Proposal اي ما يعني بالعربية “عروض بديلة”، فيما هذه العروض ممنوعة وفقاً لاحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة، اذ ذكر في البند 14 ص 14/20 “أما العروض بالبديلة غير مسموح بها في هذه الصفقة”.

ثالثا: مشروع العقد (ENERGY CONVERSION WORKS CONTRACT)

1- البند 11.2: Advance Payment (الدفعة المسبقة)
ورد ما يلي: (g) In the event that any confirmation of the Advance Payment Guarantee is required by CLIENT, such costs of confirmation of the Advance Payment Guarantee along with any other banking charges which may occur outside Turkey shall be borne by CLIENT.

بمراجعة مشروع العقد المرفق، لم يتبين لنا انه تم تحديد قيمة الدفعة الاولى، ما يعني وجوب الرجوع الى احكام قانون المحاسبة العمومية بهذا الشأن.

تكاليف كتاب الضمان مقابل الدفعة المسبقة على حساب الدولة، كذلك اية تكاليف بنكية خارج تركيا تتحملها الدولة.

لماذا ذكرت تركيا؟

يقتضي التوضيح للعارض ان الدفعة المسبقة تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية، اذ اكتفي بذكر انها نسبة مئوية من قيمة العقد.

2 – البند 11.3: Letter of Credit
ان الدفع بواسطة كتب الاعتمادات هي آلية غير منصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

3 – البند 11.4: Performance Bond
ورد ما يلي: (c) In the Event that any confirmation of the Performance Bond is required by CLIENT, such costs of confirmation of the Performance Bond along with any other banking charges which may occur outside ….. shall be borne by CLIENT.

تتحمل الدولة تكلفة اي مصاريف اضافية صادرة عن البنك.

4 – البند 11.5.1: Invoicing
ورد ما يلي: (iii) in the event that the electricity output provided by the CONTRACTOR is greater than the Measured Site Net Output, the CLIENT shall pay the fee to the CONTRACTOR pro rata to the excess output in addition to the Monthly ECW Fee calculatecd in accordance with Clause 9.3.
في حال تم إنتاج زيادة عن الطاقة المطلوبة 400 ميغاواط دون تحديد اي سقف، فإنّ الدولة تدفع ثمن الزيادة، وكأننا أمام عقد جديد.

5 – البند 11.5.2: Payments
ورد ما يلي: (a)… The CLIENT shall ensure that the CONTRACTOR receives the Invoice Amount in full without any deductions or charges within of the same
ان دفع القيمة الواردة في الفاتورة بدون اية حسومات تتعارض مع احكام قانون المحاسبة العمومية، ومع نصوص اخرى واردة في مشروع العقد.
(d) Any amounts disputed on which the Parties have not reached an agreement shall be paid as invoiced and shall be settled through the Dispute Resolution…

لا تأتلف مع الاحكام القانونية المطبقة على العقود

(e) At the beginning of the Commercial Operation of the Second Plant (the beginning of the ECW Term), all invoicing, meter reading for both Plant will be synchronized and conducted simultaneously
مَن يراقب الـMeter Reading؟

(f) (ii) Efficiency Bonus
رأى التفتيش المركزي بتوصيته رقم 87/2013، عدم وجود مبرر لهذه المنحة، وطالب بإلغائها.

6 – البند 12.1: Stamp Duties (رسم الطابع المالي)
ورد ما يلي: (a) The CONTRACTOR shall pay Stamp Duty at the rate fixed by applicable laws on the original copy of the Contract which it retains, and the CLIENT shall receive its original copy at its own expense
يفضل الاحالة الى القوانين الضريبية المرعية الاجراء.

7 – البند 12.2: Value Added Tax and Custom Duties
ورد ان هذه الضريبة هي على الزبون (الدولة) The value added Tax shall be carried by the client.

يقتضي التوضيح في نموذج الاسعار منعاً لأي التباس عند التطبيق.

8 – البند 12.3 Incoming and withholding Tax
الشركة التي تمارس عملاً في لبنان لمدة 3-5 سنوات بواسطة ممثل محلي تخضع لضريبة الدخل على المقيمين عن الدخل الحاصل في لبنان عملا بمبدأ إقليمية الضريبة، وفقاً للنصوص النافذة.
يقتضي الاحالة الى هذه النصوص.

9 – البند 13.2: Environment and Hazardous Materials
(f) The CLIENT shall indemnify and defend the CONTRACTOR in respect of any and all claims, damages, losses, causes of action, demands, judgments and expenses arising out of relating to:
i. The presence of any Hazardous Materials on the Sites prior to the commencement of the CONTRACTOR’s work; or
ii. The improper handling or such Hazardous Materials by the CLIENT; or
iii. The presence of any Hazardous Materials brought on to the Site or produced thereon at any time by parties other than the CONTRACTOR or its subcontractors.

لا يبدو هذا البند الذي يحمّل الدولة هذا القدر من المسؤولية مألوفاً في العقود الادارية.

10 – البند 13.3: Environmental Impact Assessment report
اوجب هذا البند على انّ على الملتزم اجراء دراسة أثر بيئي خلال فترة 45 يوما من تاريخ توقيع العقد، فاذا علمنا انّ مدة التنفيذ الاولى هي 60 يوما والثانية هي 180 يوما، كما ورد في دفتر الشروط، تصبح المدة الفعلية للتنفيذ 45 يوما، هذه المدة لا تتناسب ابداً مع ماهية المشروع المعروض، ويستحيل الالتزام بها عمليا.

نقترح جعل مدة التنفيذ 9 اشهر و12 شهراً كحد أدنى.

11- البند 14.2: Damage to the Plant
The CLIENT shall be responsible for all loss or damage to the CONTRACTOR’s equipment present at Site(s), including the Plant, during the Contract Term to the extent that such loss or damage is caused by a direct act of the CLIENT. Direct acts include network and grid conditions – such as voltage level fluctuations.

كذلك فإنّ هذا البند يحمّل الدولة مسؤوليات غير مألوفة في العقود الادارية، ومثلها البند (15,6 Optional Termination, Payment and Release).

12 – 19.2: Termination by CONTRACTOR (إنهاء العقد من قبل المتعاقد)

أعطي المتعاقد مع الادارة حق إنهاء العقد في حالات محددة، منها اذا لم يقبض مستحقاته خلال 30 يوما، اذا لم يقبض الدفعة المسبقة خلال 15 يوما من تاريخ امر المباشرة بالعمل.

كل هذه الشروط تخالف فقه واجتهاد القضاء الاداري المستقر على استمرارية المرفق العام وأن المتعاقد مع الادارة ملزم في سبيل هذه الاستمرارية بالتنفيذ مع المطالبة بالتعويض العادل ولا يجوز له فسخ العقد.

13 – البند 22.1: Termination at Convenience by the CLIENT
ورد ما يلي: The client shall not be entitled to terminate this contract for convenience under any circumstances.

يتعارض مع ما استقر عليه فقه واجتهاد القضاء الاداري بأن للدولة حق فسخ العقد تماشياً مع متطلبات سير المرفق العام في اية لحظة مقابل تعويض عادل.

14- البند 23: Limitation of Liability

لماذا حصر تكلفة الفسخ بـ20% من القيمة العقدية المتبقية، هذه القيمة المتدنية لا تحافظ على حقوق الدولة.

نقترح اعادة صياغة مشروع العقد بكامله، بما يتفق مع احكام القوانين اللبنانية، ولا سيما قانون المحاسبة العمومية والقوانين الضريبية والبيئية ذات الصلة، مما يحمي حقوق الخزينة، ويتناسب مع سلطات وامتيازات الادارة في العقود الادارية.

رابعاً: الرأي

بما انه تبين لإدارة المناقصات من التدقيق في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، ومن خلال تجربة استدراج العروض الملغى، وجود مؤشرات جدية توصل الى عارض وحيد، منها على سبيل المثال:

1 – مهل التنفيذ 3 اشهر و6 اشهر
2 – مهلة تقديم العروض 21 يوما
3 – خيار التشغيل HFO/Diesel

وبما ان دفتر الشروط المعروض لا يستجيب لمبادئ العلنية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص على نحو ما سبق تبيانه، ويخالف احكام قانون المحاسبة العمومية، لا سيما لناحية مهلة الاعلان وشروط الاشتراك في المناقصة.

وحرصاً على عدم استهلاك الوقت في اجراءات قد لا تسفر عن اية نتيجة ايجابية، ونظراً للحاجة الى تأمين الكهرباء، وفقاً للاصول والقواعد القانونية، بأقرب وقت ممكن، ترى ادارة المناقصات رفع الامر الى معاليكم لرفعه الى مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

اخترنا لك