وقّع لبنان في عام 2002 على اتفاقيّة الطيور المائيّة المهاجرة الأورو آسيويّة الأفريقيّة AEWA، بموجب القانون رقم 212/2002، والتي تهدف إلى المحافظة على الأنواع المُهاجرة من الحيوانات والطيور المائيّة، باعتبارها تشكّل جزءاً مهماً من التنوّع البيولوجي الواجب الحفاظ عليه لمصلحة الأجيال المُقبلة، كونها معرّضة للخطر نتيجة تناقصها، إذ تهاجر عبر مسافات طويلة، وتعتمد على نظم متكاملة من الأراضي الرطبة تتناقص في مساحاتها وتتدهور حالتها بسبب النشاطات البشريّة.
يشمل نطاق هذه الاتفاقيّة منطقة أنظمة الهجرة لطيور الماء الأفريقيّة والأورو آسيويّة، فهي دخلت حيز التنفيذ في عام 1998 ووقّع عليها 76 دولة (41 دولة أورو آسيويّة، و35 دولة أفريقية)، وهي ملزمة بموجبها باتخاذ الإجراءات الوقائيّة للحفاظ على هذه الأنواع، وخصوصاً المهدّدة منها، من خلال الحفاظ على المواقع التي توجد فيها، وإعادة إنشاء المواطن المهدّمة، واتخاذ تدابير علاجيّة متعلّقة بالأنشطة البشريّة التي تساهم في تناقصها، مع ما يتبع ذلك من حفظ النباتات والحيوانات البريّة والبيئة المائيّة الرطبة المناسبة لها، وإجراء البحوث وتبادل المعلومات، وتعزيز المراقبة في هذا الإطار.
وتشمل الاتفاقيّة حماية 254 نوعاً من الطيور المائيّة من ضمنها: البجع، الغاق، المالك الحزين، اللقالق، القضبان، البط، الأوز، النورس، خطّاف البحر، البطريق الجنوب أفريقي، طيور الفرقاطة، الطيور الاستوائيّة، النحام، طائر أبو ملعقة، طائر الكركي، الأوك (من فصيلة البطريق)، الطائر أبو منجل، الطائر الغطّاس…