غسان مخيبر : مرسوم التجنيس باطل ما لم يُعلل

قدّم النائب السابق غسان مخيبر مطالعة قانونية حيال مرسوم التجنيس مستنداً إلى نصوص قانونية، ومنها قانون حق الوصول إلى المعلومات الصادر عام 2017. وأشار فيها إلى أنّ “عدم تعليل المرسوم يجعله باطلاً”.

وأكّد مخيبر “وجوب نشر كلّ القوانين والمراسيم بما فيها الشخصية والفردية”، وقال: “من وجهة نظري يجب نشرها في الجريدة الرسمية بموجب دستوري، وفق المفعول الذي أتى بموجب قانون حق الوصول إلى المعلومات. وهذا القانون ساري مفعول كونه لا يحتاج إلى مراسيم تطبيقية وقد أرسى مبدأ من المبادىء العامة للقانون في لبنان، وهو مبدأ العلنية وموجب النشر. وأمّا الإستثناء فهو السرية في منطق المنع الواضح”. ولفت إلى أنّ “مرسوم التجنيس من صلاحية رئيس الجمهورية ولا نقاش في شأن هذا المبدأ”.

وإذ لفت إلى “أهمية ممارسة الصلاحيات وفق القانون، وهذا ما يفيد في عملية بناء الدولة”، وقال: “تابعت قانون الحق بالوصول إلى المعلومات منذ نشأته عام 2006، يتحدث القانون عن موجب تعليل القرارات الإدارية، وهذا الموجب لم يكن موجودا قبل إصدار القانون، في المادة الحادية عشرة منه ينص القانون على ما يلي: على الإدارة أن تعلل قرارات إدارية غير تنظيمية تحت طائلة الإبطال، على أن يكون التعليل خطيا يتضمن الحيثيات القانونية والواقعية التي تشكل مرتكز القرار، وأن يكون موقعا من المرجع الذي أصدره، وأن يذكر فيه اسم موقعه وتاريخ توقيعه”. وأضاف: “مواد القانون تظهر في شكل واضح أن التعليل واجب، وإذا لم يعلل الإجراء أو المرسوم يعتبر باطلاً”.

وعن النصوص القانونية التي ترد فيها تسمية المراسيم الفردية، أوضح مخيبر “أنها ممارسة قديمة تعود إلى زمن الإنتداب الفرنسي”، وقال: “قمت ببحث ووجدت المكان الوحيد الذي ينظم سبل نشر القوانين والمراسيم بموجب مرسوم اشتراعي حمل رقم 9، صادر عام 1936 باللغة الفرنسية، وتعريبه فيه نوع من الهضامة يقول: على أن المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة من تاريخ تبليغها”.

وتابع: “هذه هي المراسيم الفردية، ولكن المرسوم الإشتراعي نفسه لا يمنع نشرها، ويتحدث فقط عن توقيت نفاذها. والمرسوم الإشتراعي هذا أخطأ بحيث يلفت إلى هذا الخطأ، والدستوري الكبير إدمون رباط يقول في كتابه الذي نشره عام 1982 إن الحكومات درجت على عدم نشر مراسيم التجنيس ومراسيم منح العفو، كيلا يدخلوا بمتاهات علنية عن أسباب منح العفو ولتحاشي المشاكل السياسية، وبرأيه يجب أن تنشر كل المراسيم”.

وأردف: “في المادة 56 من الدستور التي تعنى بصلاحية رئاسة الجمهورية بإصدار القوانين والمراسيم وبنشرها، كان ثمة مزج بين إصدار القوانين ونشرها، والدستور الجديد صحح المفاهيم وأصبحت المراسيم بكل أنواعها فردية أو شخصية أو تنظيمية واجبة النشر في الجريدة الرسيمية التي تحوي عشرات المراسيم الفردية”.

وختم مخيبر موجهاً دعوة إلى “كلّ المرجعيات، إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لتطبيق القوانين، ومرسوم الجنسية بالذات يفترض التعليل ووفق القانون قبول الاجنبي ومنحه الجنسية لا يكون إلا بموجب قرار مفصل. وفي هذه الحال وفي كل الحالات كل المراسيم يجب أن تنشر سواء كانت فردية أم غير فردية، بخاصة وأن لديها تأثيرا على الناس، والنشر في الجريدة الرسمية هو الخطوة الأولى في حق الناس بالوصول إلى المعلومات وهو الطريقة الأنسب والأبسط، لنبدأ انطلاقا من نشر المراسيم كلها في إعادة تصويب الأمور من الناحية القانونية والدستورية قبل أن تدخل الناحية السياسية والإستنسابية”.

اخترنا لك