نصت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية، على ان طلب الردّ لأحد قضاة محكمة التمييز يقدم أمام هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من إحدى غرفها يعينها الرئيس الأول لمحكمة التمييز.
يبلّغ الطلب إلى القاضي المطلوب ردّه فترتفع يده عن الملف (مادة 125) كما له أيضاً أن يبدي موقفاً من الطلب بمهلة ثلاثة أيام، على ان تصدر غرفة المذاكرة قرارها.
وبالعودة إلى طلب الردّ المقدم من الوزير السابق وئام وهاب بوجه النائب العام التمييزي، فإنه مُسند في حيثياته الأساس إلى وجود عداوة بين القاضي سمير حمود والوزير السابق وهّاب يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
ولكن هل ان العداوة عنى بها القانون إضافة إلى معناها المتعارف عليه أي تحقير يصيب القاضي من احد المعنيين ام المتخاصمين؟ طبعاً لا, فالمشترع تنبه لهذا الأمر وجزم بعدم إعتبار التعرض الكلامي للقاضي سببا للحكم بغير ميل ام لقبول تنحيه. ونصت الفقرة السابعة من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية انه لا يستهدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجهه له من احد الخصوم. فكلا الحالتين غير متوفرتين.
فمن جهة أولى، ان إعطاء إشارتين بإبلاغ من يراد إستدعائه وتقرير إحضاره لعدم انصياعه، هي إجراءات عادية ولا تخرج عن المألوف، بل ان مثل تلك الإشارات تتخذ من كل النواب العامين في المحافظات كافة عدة مرات في اليوم العادي.
ومن جهة ثانية فإن التعرض الكلامي من الوزير السابق وهاب للقاضي حمود، ليس مقبولاً كسبب لاعتباره سيدفع بالقاضي حمود إلى الحكم بغير ميل؛ هذا ان كان هذا النائب العام التمييزي هو من أعطى الإشارات! فبعض رجال القانون يهمسون في أروقة العدلية، بأن الإخبار المقدم إلى القاضي حمود بحق الوزير السابق وهاب، أحاله إلى القاضية المناوبة م. ك التي زودت شعبة المعلومات بإشارات الابلاغ والإحضار على حدٍ سواء.
والأسئلة المطروحة كثيرة ومنها، هل تبقى نظرية الموأمرة قائمة بحق وئام وهّاب؟
هل ان القاضية التي أعطت الإشارات تبعاً لمخابرة المعلومات كانت قد أعلمت القاضي حمود بما اتخذته من قرارات؟