اليكم تفاصيل الموازنة : جواز السفر بـ ٢٠٠ ألف وتخفيض غرامات الميكانيك

يعقد مجلس الوزراء نهار الثلاثاء المقبل جلسة لمناقشة مشروع الموازنة والإقتراحات الواردة ضمنا من أجل التقشف. وفي هذا السياق، حصلنا على الاقتراحات الواردة في مشروع الموازنة والموزعة على الوزراء لدراستها في جلسة الثلاثاء وهي على الشكل التالي :

تخفيضات المخصصات والرواتب

– حسم 50% من مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب.

– تحديد سقف لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور للمبالغ التي يتقاضاها القضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات العامة كاستشارات.

– تجميد طلبات الإحالة على التقاعد، ما عدا في حالات بلوغ السن القانونية لمدة 3 سنوات، وإذا أصر صاحب الطلب يحسم 25% من حقوقه التقاعدية.

– وضع حد أقصى لمجموع التعويضات وملحقات الراتب بما لا يتجاوز الراتب الأساسي.

– عدم جواز أن يتجاوز أي راتب أساس مخصصات رئيس الجمهورية البالغة 12.5 مليون ليرة.

– اقتطاع 3% من رواتب ومعاشات المتقاعدين العسكريين بدل الاستفادة من الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.

– تخفيض الإجازة السنوية من 20 يوماً إلى 15 يوماً (ما عدا الإجازات في التعليم والقضاء) على أن يزاد يوم كل 5 سنوات بعد انقضاء 15 عاماً على الخدمة.

– عدم الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو أجر أو مخصصات أو بدل أتعاب أو أي دخل أو مبلغ شهري أو يومي مدفوع من المال العام (باستثناء أسر شهداء الجيش والقوى الأمنية).

– عدم إفادة العسكريين المتقاعدين وعائلات الموظفين والمتقاعدين العسكريين من التجهيزات العسكرية.

– وقف العمل بالرواتب التي تزيد على 12 شهراً في السنة وإلغاء منح الإنتاج وحصص الأرباح وتوزيع أنصبة الأرباح (باستثناء راتب الشهر 13 في المؤسسات العامة الاستثمارية).

– منع التوظيف والتعاقد بما في ذلك القطاع التعليمي والعسكري، وتجميد التطويع بدل المحالين الى التقاعد، لمدة 3 سنوات، على أن تتاح الإمكانية للتوظيف بعد ذلك بمعدل نصف عدد المتقاعدين كحد أقصى.

– تلزم الحكومة في مهلة 3 أشهر بإصدار مراسيم وقرارات تحدد :

• عدد سنوات الخدمة لتقاعد العسكريين.

• تطبيق التدابير الاستثنائية.

• اعتماد أسس جديدة للتطويع.

• تخصيص سيارات وهواتف ومحروقات لغير الاستخدام العسكري.

الإجراءات الضريبية

– رفع الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10%.

– استحداث شطر سابع فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدّل 25% عند احتساب الضريبة على الرواتب والأجور. حالياً يوجد 6 شطور تتراوح معدّلات الضريبة عليها بين 2% للشطر تحت 6 ملايين ليرة و20% للشطر فوق 120 مليون ليرة.

– استحداث شطر سادس فوق 225 مليون ليرة وتكليفه بمعدل 25% عند احتساب الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية (حالياً يوجد 5 شطور تتراوح معدلات الضريبة عليها بين 4% تحت 9 ملايين ليرة و21% فوق 104 ملايين ليرة).

– تبقى أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة – الشركات المحدودة المسؤولية – شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) خاضعة لمعدل مقطوع 17%.

– رفع بعض الرسوم التي يستوفيها الأمن العام (إجازة عرض دعاية تلفزيونية – إجازة عمل فنانين – دخول المرفأ – سمة إقامة – إعلان طرقي – معاملة نقل كفيل).

– فرض 3 ملايين ليرة عن كل سائح يتخلف عن مغادرة لبنان، وتترتب الغرامة على الشركة السياحية التي جاء السائح عبرها.

– استبدال جواز السفر لمدة سنة (60 ألف ليرة) بآخر لمدة 3 سنوات (200 ألف ليرة).

– فرض رسم سنوي بقيمة 500 ألف ليرة للوحة السيارة من 3 أرقام، و250 ألف ليرة لأربعة أرقام و100 ألف ليرة لخمسة أرقام.

– تعتبر حصيلة غرامات مخالفات السير حقاً عائداً بكامله لمصلحة الخزينة.

– تلغى الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة للبعض، بما في ذلك الحد الأدنى لرسم الاستهلاك الداخلي (ما عدا السلع المنصوص عليها بالاتفاقيات والآلات والمواد الأولية المستعملة في الزراعة والصناعة وتجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة).

– تلغى الإعفاءات الممنوحة لبعض الأشخاص من رسوم تسجيل وسير المركبات (ما عدا الدولة والهيئات الدبلوماسية والأمم المتحدة).

مواد لافتة

– السماح للوزير المختص ووزير المال بقبول هبات نقدية لا تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة.

– إخضاع الموازنات وتعديلاتها والحسابات المالية للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المال.

– ضم الموازنات الملحقة الى الموازنة العامة اعتباراً من عام 2021.

– تتحمل الدولة اشتراكات الضمان بكل فروعه لمدة سنتين عن الأجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم من الآن لغاية نهاية 2021 إذا كانوا يعملون لأول مرة أو كانوا عاطلين من العمل على أن لا يزيد الأجر على 18 مليون ليرة.

الإعفاءات الضريبية

– إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها من المخالفات المتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها.

– تخفيض 90% من الغرامات الضريبية المتوجبة للدولة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.

– إعفاء أصحاب الحقوق العينية من ضعف الرسم، إذ تم إعلام رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم في مهلة أقصاها نهاية هذا العام.

– تخفيض 90% من غرامات التحقق والتحصيل.

– تخفيض 90% من الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام.

– تخفيض 90% من غرامات رسوم الميكانيك.

– تخفيض 90% من غرامات الرسوم البلدية وتقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.

– تخفيض 90% من غرامات وزيادات التأخير المتوجبة على اشتراكات الضمان مع تقسيطها على 5 سنوات بفائدة 5%.

– إعطاء مهلة إضافية 6 أشهر للاعتراض أمام الإدارة الضريبية بشرط تسديد 10% من الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.

– إعفاء المستخدمين والعمال والأجراء الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو عمل من غرامات التأخير في تقديم التصريح والتسديد، مع التقسيط 3 سنوات بشرط تسديد 25% من قيمة المتوجب عليهم.

– تقسيط الضرائب المقتطعة من المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على المكلفين لغاية نهاية 2018.

– تخفيض 90% غرامات الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.

– تخفيض رسم الفراغ من 5% إلى 3% إذا أقدم صاحب عقد البيع والوكالة المنظمة لدى كاتب العدل على تسجيل العقار لدى أمانة السجل العقاري في مهلة 6 أشهر.

– تمديد مهلة الترخيص للأجانب الذين اكتسبوا حقوقاً عينية عقارية لمدة 5 سنوات لإنجاز مشاريعهم.

– إجراء تسوية للتكاليف المتعلقة بالضرائب المعترض عليها أمام لجان الاعتراضات عبر حسم 50% من قيمة هذه الضرائب.

– إعفاء الديون التي تدفع للضمان أو التي يجري تقسيطها من الفوائد السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 753 في عام 2006 والقانون 269 في عام 2014.

اخترنا لك