تتوالى الشكاوى في أوساط المحامين من المخالفات الصارخة لقانون “أصول المحاكمات الجزائية” وبالتحديد للمادة 47 منه عبر منع بعض الموقوفين من حق مقابلة محامٍ.
وتنص المادة 47 على حق المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحق في مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول.
وبالرغم من وضوح النص القانوني في المادة المذكورة الا انه يتم في العديد من الحالات منع المحامين من مقابلة وكلائهم تحت حجج واهية غير مدرجة في نص قانوني.
وتمكن “ليبانون ديبايت” في توثيق احدى حالات المنع حيث اشترط محامٍ عام استئنافي في جبل لبنان مثول الموقوف امام قاضي التحقيق قبل السماح له بمقابلة محاميه في مخالفة واضحة للقانون وانتهاك صارخ لحق مكرس للموقوف.
وتنص المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه إذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالإضافة إلى العقوبة المسلكية سواء أكانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة.