استنكر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في كل لبنان الاعتداء الارهابي على المؤسسات العسكرية مقدمين العزاء للأهالي وللقيادات العسكرية التي لم تزل تقدم الشهداء على مذابح الوطن وللجرحى الشفاء العاجل، وكان قد اجتمع الاستاذ زخور ووفد من لجان المستأجرين أمس بنائب الشوف البروفسور فريد البستاني، وأطلعوه على مخاطر ثغرات قانون الايجارات والمراسيم الصادرة، التي تجعل من التمديد 9 و12 سنة صورية، وتؤدي الى إخراج المستأجرين من خلالها.
ومنها تناقص التعويض الى 20% في حالة الضرورة العائلية وتناقص هذا التعويض 1/9 كل سنة بحيث يصبح التعويض رمزياً مع مرور الزمن وقد مرّ على صدور القانون عدة سنوات ، والزام المستأجرين العاديين باصلاح كامل البناء وتفوق هذه النفقات قدرة المواطنين على دفعها، وأوضحوا أن هناك آلاف العائلات تركت الشوف والجبل أثناء الثمانينات لأسباب قاهرة واستأجروا في المدن ولم يعودوا الى بلداتهم وقراهم، وقسم كبير منهم كما الكثير من اللبنانيين دفعوا مبالغ كبيرة للمالك كخلو للدخول واستئجار الشقة.
وبالنسبة لغير المستفيدين ستكون ايضا كارثية فبالاضافة الى الاسباب المتقدم ذكرها، سيضطرون لترك المأجور طوعا لعدم القدرة على دفع الزيادات الخيالية التي وصلت الى 4% من قيمة الارض والمأجور وتقدر بآلاف الدولارات وتراكمها بمفعول رجعي، وهي لا تتطابق مع القيمة الحقيقية لبدل الايجار التي لا تتخطى 2% في الابنية الجديدة، و 1 % في الابنية القديمة ، وليس بمقدور اي من العائلات العادية تسديد هذه الزيادات المرتفعة جداً، لانها استثنت من الصندوق نتيجة جمع كافة مداخيل افرادها المقيمين وليس احتساب دخل المستأجر الاساسي.
وقد يصل مجموع دخل العائلة المؤلفة مثلاً من اربعة أشخاص الى حوالي الفي دولار اميركي، وتكون ملزمة بدفع هذه الزيادات المرتفعة جدا او ترك المأجور الى المجهول نتيجة لحرمانها من تقديمات الصندوق او الحساب، علماً ان هذا الدخل الجماعي لا يكفي العائلات الكبيرة على العيش وتأمين الطبابة والاقساط المدرسية والجامعية والامور الحياتية الاساسية لها.
واننا نتكلم عن عقود ايجارات نظمت وفقاً للقوانين ضمن شروط محددة، لا يمكن مخالفتها بطريقة منفردة من الدولة في تشريعاتها اللاحقة وتختلف عن عقود الايجارات العادية، قائمة على حق التعويض وموجب اصلاح المستأجرين داخل المأجور حصراً وربط الزيادات بغلاء المعيشة، ومنع المستأجرين من التملك او العمل خارج البلاد او ترك مأجوره، ولا يمكن تغيير الاتفاق والعقد الا بمشيئة الطرفين، وإن ضرب كل هذه القواعد والحقوق في الاتفاق بطريقة منفردة هو مخالف لمشيئة الاطراف المتعاقدة استناداً الى قواعد وشروط استمرت لسنوات طويلة دفع المستأجرين أكثر مما هو متوجب عليهم،
ويتوجب التوضيح سقوط المهل لممارسة المستأجرين حقهم بين ترك المأجور او البقاء فيه، وكان من المفترض ان يمارس هذا الحق منذ صدور القانون، وقد مضى على ذلك عدة سنوات، واصبحت بحاجة الى تعديل ليستطيع المواطن من ممارسة حقه في الخيار كما جاء في القانون، كما تعديل بدء نفاذ القانون سواء من العام 2014 او 2017، مع الاخذ بعين الاعتبار ان رصد الاموال وبدء نفاذ القانون كما حددها وزير المالية هي 2017 وبالنسبة لبعض المحاكم هي 2014، والتي تؤدي جميعها الى بطلان مرسوم انشاء اللجان، والا تكون الاموال المرصودة باطلة،
كما تتلخص المطالب بتخفيض الزيادات والبدلات الى 1% من قيمة المأجور واستبدالها بمضاعفات، لتسهيل احتسابها عوضا عن اتباع تعيين الخبراء وعمل اللجان بداية واستئنافاً توفيراً للنفقات على الدولة والمواطنين، والاستغناء عن الصندوق والحساب، لعدم القدرة على التمويل، وهكذا يكون هناك وفراً للخزينة وحل وسطي للجميع، والا المحافظة على الصندوق عند الاصرار عليه مع توسيع شريحة المستفيدين منه وتخفيض نسبة الزيادات، والمحافظة على حق التعويض دون تناقص كما تم الاتفاق عليه عند بدء التعاقد بين المالكين والمستأجرين.
والذي يقدر بين 40 و50% من قيمة المأجور، وحصر النفقات بالاصلاحات الداخلية كما هو منصوص عليه في قانون الموجبات والعقود وفي كافة القوانين الدولية، اضافة الى امكانية شراء المأجور وفقاً للقوانين المرعية الاجراء مع المحافظة على التعويض عند الاخلاء، نظرا لعدم وجود اية خطة سكنية، وتعليق تطبيق القانون لحين البت والموافقة على التعديلات الموجودة في المجلس النيابي.