متفلّتاً من مشاعر الإنسانية والأبوّة ، أقدم والد خمسيني على مجامعة بناته الأربع بالعنف والتهديد، وعلى بيع إحداهما لشخص خليجي، قبل أن يفتضح أمره وينتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي .
وقائع القضية وردت في قرار ظني أصدرته قاضي التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصّار جاء فيه :
في 18|1|2019، إنتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده إقدام “ع.ع”(مواليد 1969) المقيم في محلّة برقايل على اغتصاب بناته وممارسة الجنس معهنّ، ما ترك أثراً سلبيّاً لدى الأهالي وبلبلة في البلدة.
جرى إستدعاء بنات المدعى عليه فأفادت “ف.ع” أنّها ومنذ كان عمرها أربعة عشر عاماً وهي تتعرّض للتحرّش الجنسي من قبل والدها “ع.ع” في منزلها الوالدي وأنّه كان يداعبها بداية، الى أن أصبح يُقيم علاقة جنسية كاملة معها، مشيرة الى أنّه كان يُمارس الجنس معها مرّتين في الأسبوع عند غياب أفراد الأسرة حيث كان يُدخلها الى غرفة النوم ويقفل الباب، واستمرّ على هذا المنوال مدّة سبع سنوات قبل أن تدّعي عليه.
وأشارت الإبنة “ف” الى أنّ والدتها “ر.م” كانت تعلم بالأمر ولم تمنعه من ذلك. وأضافت أنّ والدها باعها الى شخص خليجي الجنسية حين اصطحبها معه الى بلده بحجة دينية وتخلّى عنها هناك للمدعو “ف.ج” الذي دفع ثمن بقائها في هذا البلد العربي وممارسة الجنس معها مقابل 12 مليون ليرة.
أما الإبنة الثانية “آ.ع” فأدلت أنّه عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها أقدم والدها على فض بكارتها وممارسة الجنس معها مطمئناً إيّاها الى أنّه فعل مع أختها “ف” الأمر نفسه، وأكّدت أنّ والدتها كانت تعلم بالأمر من دون أن تُحرّك ساكناً.
وبيّنت التحقيقات أنّ المدعى عليه عمد أيضاً الى التحرّش بابنتيه القاصرتين “أ” و”س” عبر مداعبتهما بشكل غير لائق بعد إجلاسهما على حضنه.
وقد اعترف الوالد بما أسند إليه في التحقيقات الأولية، وعاد وأنكر أمام قاضي التحقيق الأول تحرّشه بابنتية الصغرتين، مضيفاً أنّه زوّج ابنته “ف” الى شخص خليجي وهي كانت راشدة.
أما الوالدة “ر.م” فاعترفت بالوقائع المذكورة وأضافت أن زوجها كان يقول لها أنّ “أحداً يأتيه في المنام ويقول له، قوم مارس الجنس مع ابنتك والله بيرزقك” !!.
قاضي التحقيق الأول سمرندا نصّار طلبت اعتبار فعل الأب منطبقاً على جرائم المواد 503 و504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و511 من قانون العقوبات (تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة سبع سنوات) والمادة 586 منه، فيما ينطبق فعل المدعى عليها “ر.م” على جرم التدخل في المواد المذكورة.