صدور القرار الظني في جريمة أنصار المروّعة

محاكمة المدعى عليهما امام محكمة الجنايات في بيروت

عَلِمَ “ليبانون ديبايت”, أنّ “قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أصدر القرار الظني بإعتبار فعل المدعى عليهما بجريمة أنصار حسين فياض وحسن الغناش من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات التي تقضي بإنزال عقوبة الإعدام”.

وفيما يلي نص القرار كاملًا:

اولا: اعتبار فعل المدعى عليهما بجريمة أنصار حسين فياض وحسن الغناش من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات.

ثانيا: الظن بالمدعي عليهما حسين جميل فياض وحسن علي الغناش بالجنحة المنصوص عنها في المادتين 72 و 73 من قانون الأسلحة واتباع الجنحة بالجنياة للتلازم.

ثالثا: محاكمة المدعى عليهما امام محكمة الجنايات في بيروت.

رابعاً: إيداع الاوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإحالتها اأمام المرجع القضائي المختص.

اخترنا لك