حزورة معمل معالجة النفايات في صيدا

بقلم وفيق الهواري

منذ اسبوع التقيت بأحد الاصدقاء، تحدثنا بأمور عدة تهم مدينة صيدا، ومن بينها كيف تحول معمل معالجة النفايات الى مكب للنفايات بعد توقفه عن العمل المنتظم في نهايات العام الماضي.

كما تداولنا بأهمية تصحيح وضعه كي يؤدي الدور المرسوم له. لكن صديقي اخبرني ان الجهات الدولية لا تساعد المؤسسات الخاصة، عندها تذكرت ما قاله وزير البيئة د. ناصر ياسين في الاجتماع الذي عقد في ٣١ أيار ٢٠٢٢ في بلدية صيدا لنقاش وضعية المعمل، يومها راى ياسين ضرورة حل اشكالية ملكية المعمل. لم ننتبه يومها لذلك لاننا نعتقد ان المعمل هو ملك البلدية، وليس ملك شركة I.B.C. كما يدعي البعض.

وكان هذا واضحا في القرار الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني والذي حمل رقم ٣٣ بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٢.

وجاء في القرار “بأن رئيس بلدية صيدا طلب الموافقة على دفع المستحقات التي تترتب عن أعمال تشغيل المعمل لمعالجة النفايات”.

كذلك هناك الاتفاق الموقع بين بلدية صيدا والشركة المشغلة، والذي جاء في مقدمة الاتفاق : ” بعد موافقة وزارات البيئة رقم ٣٨٨٣ / بتاريخ ١٢ آذار ٢٠٠١، والداخلية والشؤون البلدية رقم ٤٦٩١ تاريخ ٢٠ آذار ٢٠٠١ والأشغال العامة والنقل بموجب مرسوم أشغال الأملاك العمومية البحرية رقم ٧٨٥٠ تاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٠٢ بموجب عقد الاتفاق الجاري ما بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الأشغال العامة والنقل وبلدية صيدا والذي تضمن الموافقة لبلدية صيدا على إجراء التزام ردم البحر لإقامة كاسر الموج وإنشاء وتجهيز معمل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة”.

فاين ملكية الشركة المشغلة ؟؟

والمادة الثالثة من الاتفاق تنص على أن الفريق الأول اي البلدية يعهد الى الفريق الثاني أي الشركة، التزام ردم البحر من اجل إنجاز أشغال انشاء وتجهيز المعمل، ويذكر هنا ان ارض المعمل حتى اللحظة غير ممسوحة وهي من الأملاك البحرية العمومية واعطي حق استثمارها لبلدية صيدا.

تنص المادة ١١ من الاتفاق ان مدة التعاقد هي عشرين عاماً

كما تتحدث المادة ١٤ من الاتفاق أنه يحق للبلدية فسخ العقد إذا حصل خلال وبعد إنذار الفريق الثاني لإصلاح الخلل المسبب للفسخ بمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

ومن الخلل الذي يشير إليه الاتفاق، إفلاس الفريق الثاني وتحويل حقوقه للدائنين.

وإذا كان الدائنون غير قادرين على تشغيل المعمل، يحق للفريق الأول وضع يده على المعمل وتشغيله من قبل اصحاب الخبرة والمقدرة، وهذا ايضا يؤشر الى المالك الحقيقي.
ومن الخلل أيضا عدم التزام الفريق الثاني بمتابعة تنفيذ المشروع ما يعطي الحق للبلدية بتوجيه إنذار للفريق الثاني وإعطاء مهلة ٣٠ يوما لبيان أسباب التأخير.

وينص البند الثالث من المادة ١٤ على حق البلدية بفسخ العقد اذا أهمل الفريق الثاني معالجة النفايات، فكيف إذا أوقف العمل في المعمل ؟

وهذا يعطي البلدية الحق بوضع يدها على موجودات الفريق الثاني وتشغيله، هذا إذا بقي شيء من موجودات المعمل.

وينص البند الرابع من المادة نفسها، ان تفسخ البلدية العقد وتشغل المعمل اذا لم يتمكن الفريق الثاني من حصر الأضرار البيئية التي قد تنتج عن المعالجة.

ويذكر ان اصحاب الشركة المشغلة حاولوا تملك ارض المعمل، لكن عدد من الناشطين رفعوا دعوى قضائية في مجلس شورى الدولة خلال شهر تشرين الثاني ٢٠١٧، ضد بلدية صيدا ومجلس الوزراء اللذان وعدا الشركة بتملك الأرض وهذا مناف للقانون اللبناني، وخلال العام الماضي حاولت النائبة السابقة رولا طبش حل الموضوع في شورى الدولة ولم تفلح.

كل هذه المعلومات تشير الى ان المسؤول عن المعمل هي بلدية صيدا ويمكنها، إذا توفرت لها النية والقدرة، على استعادة حقوقها وإجراء التصحيح المطلوب بصفتها انها تحمل مرسوم الاستثمار، ولكن هل يستطيع من تبقى من المجلس البلدي القيام بهذه المهمة، وهم يعلنون انهم يريدون معالجة مشكلات المدينة، وهذه اكبر مشكلة. ليبادر من تبقى من المجلس البلدي الى ذلك.

اخترنا لك