زخور : إعطاء كافة الحقوق للمالك دون المستأجر يخالف الدستور
يضرب المساواة في الحقوق والواجبات وحق الملكية الخاصة
اعتبر رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، المحامي أديب زخور، أن قانون الإيجارات يخالف المادة 7 والمادة “ج” من مقدمة الدستور ويضرب المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون أي تمييز.
حيث نصّت المادة الثالثة من القانون على إعطاء الحق والخيار منفرداً للمالك بممارسة خياره بإبقاء صاحب المؤسسة في مؤسسته أو مكتبه أو حرفته سنتين دون أن يتقاضى أية زيادات، ويعمد بعدها إلى إخراجه من المأجور.
وأما أن يختار المالك منفرداً بإلزام المستأجر بإبقائه في المأجور 4 سنوات وتقاضي منه زيادات تعسفية سنداً للمادة الرابعة من القانون تصل إلى 8%، مخالفة للواقع، وإلزامه بدفعها دون إرادته ودون أن يكون له أي حق بالاعتراض، لا على الزيادة ولا على طريقة الاختيار، وصولاً إلى إلغاء التعويض وحتى المؤسسة التجارية واستمراريتها المكرّسة بالقانون الأساسي 11/67، وهي شروط أسدية، بيد المالك، تخالف مبدأ المساواة أمام القانون.
فقد يكون المستأجر غير قادر على دفع هذه البدلات المبالغ فيها، وبحسب المادة 3 وما يليها لا يحق له الاعتراض أو الاختيار كما هو معطى الخيارات للمالك، وملزم فقط بقبول ما يقرره المالك عن مصير مؤسسته، وإلزامه بدفع ما ليس قادرًا عليه من بدلات إيجار، مما يؤدي إلى إعلان إفلاسه.
أو قد يكون مرتبطاً بعقود وموجبات قد تكون ديونًا أو استقراضًا أو موجبات فعل لإتمام مشروع معين على مدة تطول عن سنتين مع أشخاص ثالثين، فيكون مصيره الإفلاس، نظراً لعدم قدرته على اختيار ما هو مناسب لمصلحته، وليس له أي خيار سوى القبول بحكم وخيار المالك سواء بالمدة أو الزيادات، الأمر المخالف للمساواة في الحقوق والواجبات.
وبما أن الفقرة “ج” من مقدمة الدستور نصت صراحة أن : “لبنان جمهورية… تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.”
فإن هذا التمييز يخالف صراحة المادة السابعة من الدستور اللبناني التي نصّت حرفياً على أن : “كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم”.
فلا يمكن إعطاء حق الخيار منفرداً إلى المالك، في المادة 3 وما يليها من القانون المطعون فيه، دون إعطاء حق الخيار ذاته للمستأجر، بالرغم من أن الخيارات في الأساس مخالفة للمادة 15 من الدستور التي كفلت الملكية الفردية، ومنها مالكي المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية المرتبطين بالتزامات وعقود ومشاريع مع أشخاص ثالثين، يمكن أن تؤدي إلى إفلاسهم وخراب بيوت ومؤسسات بالآلاف.
و”المجلس الدستوري” لديه الرقابة المباشرة في التصدي لجميع المخالفات الدستورية في القانون المطعون فيه وتعديلاته، إذا كانت لا تؤمّن حماية جدية لحق أساسي كحق ملكية المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية، كما منع أي تفضيل أو تمايز بين المواطنين على هذه الصعد. ويخالف صراحة الفقرة “ج” من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، بخاصة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز أو تفضيل، وهي جميعها حقوق دستورية ومبادئ ذات قيمة دستورية.
مما يقتضي إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفقرة “ج” من مقدمة الدستور والمادة 7 منه والمبادئ ذات القيمة الدستورية، كما تقرير حماية الملكية الخاصة لهذه المؤسسات استناداً إلى المادة 15 من الدستور.
إضافةً، إن المصلحة العليا وهذه الحقوق المكتسبة، والأسباب والمرتكزات الدستورية الموجبة التي استند إليها المشترع لحماية آلاف ملكية المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية استناداً إلى قانون 11/67، وهو قانون ثابت محمي بالمادة 15 من الدستور التي حمت الملكية الخاصة، وهي بحمى الدستور ولا يمكن نزعها أو تعديلها بقانون خاص واستثنائي، ويتوجب ضمان استمراريتها، ووجودهم، وممارسة أعمالهم، والحق في ملكية مؤسساتهم، وعقد الإيجار جزءًا أساسيًا منها، وإلا انتفى وجودها كما وجود القانون 11/67 برمته، الذي حافظ وكرّس حق التعويض عند إخلائه دون تمييز بين المؤسسات والمهن والحرف الذين استثمروا بناءً على قانون واضح وليس بناء على قانون إيجارات جرى تعديله.
ولقد استقر اجتهاد المجلس الدستوري والفقه بالتأكيد على حماية هذه الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان، كحق الإنسان في الدفاع عن نفسه وحماية ملكيته وفي وجوده وماله ومؤسساته، وعدم إخضاعها بخفة للتعديلات العشوائية، إذ يرتبط مصير عشرات آلاف المؤسسات والمكاتب والمهن الحرة والحرفية بها، كما عدم إخضاعها باستمرار لمتغيرات الزمان والمكان.