مرسوم “الدورة الاستثنائية”…

غطاء دستوري لتهرّب غازي زعيتر من استجواب القضاء ؟

فتح الرئيسان “جوزاف عون” و”نواف سلام”، عبر مرسوم دعوة مجلس النواب إلى دورة استثنائية، الباب أمام الوزير والنائب السابق غازي زعيتر، المدعى عليه في قضية تفجير مرفأ بيروت، للتهرّب من المثول أمام القضاء، وتحديدًا من جلسة الاستجواب المقرّرة له يوم الجمعة 13 حزيران الجاري أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وبحسب نص المادة 40 من الدستور اللبناني، فإنه لا يجوز اتخاذ أي “إجراءات جزائية” بحق عضو في مجلس النواب خلال انعقاد دورته، ما يفتح المجال لزعيتر للمراوغة القانونية، حتى وإن لم تنص المادة صراحةً على منع المثول أمام القضاء.

مصادر متابعة اعتبرت أن توقيت إصدار مرسوم الدورة الاستثنائية “من 5 حزيران حتى 20 تشرين الأول 2025” يطرح علامات استفهام، خصوصًا أنه جاء بعد لقاء جمع الرئيس عون برئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام، حيث تمّ التباحث في موضوع فتح الدورة.

ووفق المادة 33 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يصدر مرسوم فتح الدورة الاستثنائية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ويبدو أن هذه الخطوة جاءت منسّقة تمامًا لتأمين غطاء سياسي – دستوري لشخصيات مدعى عليها في قضية المرفأ، وعلى رأسهم غازي زعيتر، الذي خاض مع علي حسن خليل مسارًا طويلًا من الدعاوى القضائية لكفّ يد المحقق العدلي وتعطيل التحقيقات.

وتعليقًا على ما يجري، ترى أوساط حقوقية وناشطون أن “المرسوم السياسي – الدستوري” قد يكون بمثابة طعنة جديدة في ظهر العدالة، وامتدادًا لسلسلة العراقيل التي وضعتها المنظومة السياسية لحماية المتورّطين في أسوأ جريمة شهدها لبنان في تاريخه الحديث.

اخترنا لك