أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم قانوناً يقضي بتعديل مادتين من قانون خدمة العلم، وتضمن القانون “السماح للمكلفين السوريين ومن فى حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والاربعين من عمرهم، بمغادرة الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها”.
كذلك تضمن “منح موافقة السفر بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة عسكري متطوع أو عامل في الدولة أو متقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية”.