إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (26)

مع الترميم الذي شهده المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في انتخاباته الأخيرة، خلال الشهر الجاري؛ أضحى من المفترض البحث الجدي في تعزيز مكانة النائب الأول لرئيس المجلس، الذي مُنح صلاحيات محدودة في قوانين المجلس و أنظمته، و لعل جلّ صلاحياته تكمن في فترة الشغور، في حال توفي الرئيس، أو إذا غاب، أو في مورد تعذّر على الرئيس القيام بمهامه.

و خلال العام 1970 أقرّ المجلس الشيعي في عهد الإمام السيد موسى الصدر قراراً أُعطي بموجبه للنائب الأول للرئيس صلاحيات على مستوى الإفتاء، ذلك في القرار رقم 65 الصادر في 1970/11/18 : (يتولى النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رئاسة جهاز دوائر الإفتاء الجعفري، و إدارة هذه الدوائر و تنسيق الأعمال فيما بينها).

و من تاريخ صدور هذا القرار، و بالمقارنة مع تاريخ تأسيس المجلس الشيعي؛ يظهر أن إدارة المجلس كانت تبحث عن تعزيز دور النائب الأول، لأنه لا يعقل أن يكون عالم ديني بهذا الموقع و دون صلاحيات!! لذا بعد أكثر من سنة على ممارسة الإمام السيد الصدر مهام الرئاسة، و بعد شيء من الخبرة الميدانية؛ فقد توجّه لاستحداث هذه الصلاحيات.

و المستغرب أنه بالرغم من إصدار هذا القرار – المذيّل بتوقيع الإمام السيد موسى الصدر – لكنه لم يُعمل بموجبه خلال الفترات السابقة!

بناء على ما مرّ، و اختصاراً في الكلام، فإنه يفترض :

أولاً : ممارسة النائب الأول لمهامة القانونية المناطة به على مستوى رئاسة و إدارة دوائر الإفتاء الجعفري، بما فيها الصلاحيات على مفتي المناطق، و مدرسي الفتوى..

ثانياً : تعزيز صلاحيات النائب الأول، و استكمال البحث الذي بدأه الإمام الصدر فيما يمكن أن يأخذه من دور في تركيبة المؤسسة الرسمية الشيعية.

ثالثاً : استحداث مكتب خاص للنائب الأول للرئيس في المجلس، لممارسة مهامه فيه، خلافاً للواقع الحالي، حيث لا يوجد مكتب مخصص له، مع تعيين بعض المساعدين و الموظفين لمساعدته.

علماً أن القرار 65 الآنف الذكر فضفاض في تعابيره، و لا توجد فيه رؤية تامّة تشرح حدود مهام النائب الأول، و آلية تعاطيه مع المفتين و مدرسي الفتوى..

و سواها من أمور.

و هذا شأن طبيعي كون القرار لم ينفّذ، و تالياً لم يخضع للتطوير و المواكبة بما يتلائم مع الواقع و الظروف و الحاجات.

الشيخ محمد علي الحاج العاملي

اخترنا لك