إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (27)

يجري انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى و للأمين العام للمجلس من ضمن أعضاء الهيئة التنفيذية في المجلس، في حين يكون النائب الأول للرئيس من أعضاء الهيئة الشرعية.

النائب الأول له شيء من الصلاحيات، أقلها يرأس المجلس في حال غياب الرئيس، بخلاف النائب الثاني، حيث (يقوم نائبا الرئيس الأول ثم الثاني حسب صفتهما بالمهام المنوطة بالرئيس عند التعذر عليه القيام بها، و في حال غياب الرئيس و نائبه الأول يقوم أكبر أعضاء الهيئة الشرعية سناً في مهام الرئاسة) وفقاً للمادة 16 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية 69/72 .

و هذا ما أكّدته المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس، حيث جاء فيها : (في حال شغور منصب الرئيس أو غيابه، يتولى الرئاسة النائب الأول، و إلا فأكبر أعضاء الهيئة الشرعية سناً، و ذلك حتى انتخاب رئيس جديد لمركز الرئيس الشاغر، أو عودة الرئيس من غيابه…).

و عليه فأي صلاحية للنائب الثاني إذا كان يتولى النائب الأول صلاحية الرئيس إذا شغر موقع الرئاسة، و إلا فيتولاها أكبر أعضاء الهيئة الشرعية سناً و ليس النائب الثاني؟!

و في مورد آخر ذُكرت بعض الصلاحيات للأمين العام، لا سيما في المادة 27 من النطام الداخلي للمجلس.

و بما أن النائب الثاني و الأمين العام ينتخبان من الهيئة التنفيذية، و بما أن لأحدهما صلاحيات محدودة، و للآخر موقع دون صلاحيات تُذكر؛ لذا يستحسن دمج الموقعين، بإلغاء أحدهما و الإبقاء على الآخر، فإما تعطى صلاحيات الأمين العام للنائب الثاني و يتم إلغاء منصب الأمين العام، أو إلغاء منصب النائب الثاني على أن يعزز موقع الأمين العام ليكون بمثابة نائب ثانٍ.

و الذي يبدو لي أن دور رجال الدين آنذاك كان محدوداً، و كان المطلوب حينها مجاملة المجتمع غير الديني، فأعطي المدنيين (النائب الثاني) و (الأمين العام)، كما مُنِحوا عدداً وافراً من أعضاء الهيئة التنفيذية الحكميين..

ذلك بظروف مختلفة تماماً عما نحن فيه راهناً؛ و لذا يجب تعديل هذه الثغرات بما يتلاءم مع واقعنا.

الشيخ محمد علي الحاج العاملي

اخترنا لك