أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف القرار رقم 2225/ ود بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية، جاء فيه:
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/ 12/2016 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بناء على قانون الأسلحة والذخائر، بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة.
المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الاراضي اللبنانية إعبتاراً من 22 /12/2017 الساعة صفر وحتى 02/01/2018 ضمنًا.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ – تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب – تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج – تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
د – تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.
المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام.
الوكالة الوطنية