تقدم المحامي مروان ضاهر بوكالته عن المقدم سوزان الحاج بطلب أمام النيابة العامة العسكرية لتركها، معتبراً أن توقيفها بات مخالف للقانون بعد مرور حوالي أسبوع عليه.
وادعى القاضي الحجار على المقدم سوزان الحاج بموجب العديد من المواد ومن ضمنها المادة 403 من قانون العقوبات وأحالها الى قاضي التحقيق العسكري الأول.
ووفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: “من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلّة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
وإذا كان الفعل يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر، وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمسة عشر سنة”.
وتجدر الاشارة الى ان مدة التوقيف القانونية هي ٤٨ ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة, اذ تعدّى توقيف الحاج هذه المهل. واشارت معلومات الى ان المحامي ضاهر قصد المحكمة العسكرية اليوم تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً لحضور جلسة لموكلته فتبين له عدم تعيينها فتقدم بطلب لتركها.
وقد قال ضاهر إنه “لا يوجد مذكرة توقيف بحق الحاج وهي موقوفة الآن بشكل تعسفي ونناشد المسؤولين التدخل لوضع يدهم على الملف”.
واجتمع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اليوم في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار عملا بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف الذي احاله الى النيابة العامة العسكرية بتاريخ 7/3/2018 في قضية غبش – الحاج. وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لاقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على ما يلي:
1 – اختلاق ادلة مادية والكترونية غير صحيحة حول تعامل احد اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وعلى تقديم اخبار خطي يحتوي مستندات مزورة الى المديرية العامة لامن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب افعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءتهم منها وعلى التحريض على اختلاق ادلة مادية والكترونية حول تعامل احد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وتقديم اخبار بحقه.
2 – شن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات امنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع اخبارية ومواقع اخرى مختلفة محلية واجنبية على شبكة الانترنت.
وذلك سندا للمواد 403 فقرة 2 و471 و 454/471 و770، و376 و377 و351 و21 و21 عقوبات و166 قضاء عسكري.