سلًم الوالد السوري المقيم في لبنان ابنته القاصر جهاز هاتف خليويا. وفي يوم شرائه شريحة الهاتف اتصل بها الظنين مواطنها ا.ع عبر “الواتساب” منتحلا اسم وسام. وراح يتواصل معها طالبا التعرف اليها، فاستجابت. وبدأ يتواصل معها مدى النهار ويرسل اليها افلاما خلاعية .ثم راحا يتبادلان صورهما عاريين.
وكذلك فعل الظنين مواطنهما ع.ع الذي زوده الاول رقم هاتفها في الفترة نفسها، عبر الاتصال بها من رقم هاتف سوري. كما استحصل المتهم مواطنها خ.ك على رقم هاتفها من الاخير واقدم على فعل ما فعله قبله الاولان، منتحلا اسم وليد، وطالبا منها بعد اسبوعين ملاقاته، فاكتشف امرها والدها واتلف الهاتف الخليوي، الا انها اختلست جهاز والدتها وراحت تتواصل معه.
والتقيا في حضور رفيقه الذي كلفه شراء عصير لهما بينما كانوا على الشاطىء، فذهب ولم يعد. في ذلك اللقاء اقتعها بالذهاب معه الى غرفة صديقه. ولدى وصولهما اخبرها بأن صاحب الغرفة غير موجود. ودخلا غرفة تقع الى جانب غرفة صديقه في ورشة بناء، وكانت الساعة قاربت الثامنة والنصف ليلا، فطلب معاشرتها.
ولما رفضت صفعها وأقدم على فعلته. بقيا طوال الليل في تلك الغرفة ليصطحبها السادسة والنصف صباحا الى حديقة عامة حيث طلب منها انتظاره لكي يأتي بالمال ويتزوجها. الا انه لم يعد.
وعندما اتصلت به اعلمها انه تم توقيفه من عناصر حزبية، طالبا منها العودة الى منزل ذويها. فقصدت قريبتها ثم منزلها الابوي. وما لبث والدها ان ادعى على المتهم خ.ك فاوقف عاما وخُلِي. ثم حوكم غيابيا بتهمة القيام بفعل مناف للحشمة، مع علمه بانها قاصر. كما حوكم مواطنَاه غيابيا. وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهم خ. ك عشر سنوات.
واكدت انفاذ مذكرة القاء القبض في حقه واعتباره فارا من العدالة، وجردته من الحقوق المدنية بعدما دانته بجناية الفقرة الثانية من المادة 507 في قانون العقوبات. كما دانت الظنينين ا.ع، وع.ع بجنحة المادة 532 في القانون نفسه لجهة ارسال افلام خلاعية وصور عارية الى القاصر، وحضها على ارسال صور عارية لها، متعرضين بذلك للآداب العامة. وقضت بحبس كل منهما سنة.