واصف عواضة : صراع الثلث المعطل وفلسفة الطائف
تنص الفقرة الخامسة من المادة الخامسة والستين من الدستور اللبناني على الآتي : "يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر.
ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور.
أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء…
اقرأ أكثر ...