تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف القرار رقم 2225/ ود بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية، جاء فيه:
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/ 12/2016 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بناء على قانون الأسلحة والذخائر، بناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة.
المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الاراضي اللبنانية إعبتاراً من 22 /12/2017 الساعة صفر وحتى 02/01/2018 ضمنًا.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ – تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب – تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج – تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
د – تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.
المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام.
الوكالة الوطنية
إن الآراء والمواقف الواردة في المقالات والتعليقات المنشورة على منصتنا تعبّر حصرًا عن أصحابها، ولا تعكس بالضرورة رأي "بوابة بيروت" أو إدارة التحرير أو رئيس التحرير